تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199784 مشاهدة
أن يتولى الرجل وضوءه بنفسه من غير معاون

قوله: [وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون] روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه رواه مسلم . وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه .


الشرح: معاونة المتوضئ مباحة بأن يقرب له ماءه، أو يصب عليه، وهذا لا يحتاج لدليل لأنه الأصل، وقد دل على ذلك أدلة، منها حديث أسامة أنه صب على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة ومنها حديث المغيرة أنه صب عليه -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك وغيرها من الأحاديث المشابهة.
وذهب بعض العلماء إلى كراهية هذا؛ لأن الوضوء عبادة فلا ينبغي أن يستعين الإنسان فيها بغيره، ولحديث إنا لا نستعين على الوضوء بأحد .
والصواب جواز ذلك وأنه من باب التعاون على البر والتقوى لاسيما عند الحاجة، وأما الحديث السابق فهو حديث باطل لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
وكما تباح معاونة المتوضئ فإنه يتاح له تنشيف أعضائه بعد الوضوء لحديث قيس بن سعد - رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسيه فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس في عكنه وكذا حديث سلمان - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه .
وأما حديث ميمونة في وصف اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أتيته بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا- يعني ينفضه- رواه مسلم فهذا الحديث لا يدل على عدم جواز التنشيف؛ لأنه قضية عين، فيحتمل أنه رد المنديل لسبب فيه، أو لعدم نظافته، أو أنه يخشى أن يبله بالماء، أو نحو ذلك، بل قد يقال بأن إتيانها- رضي الله عنها- بالمنديل دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته تنشيف أعضائه بعد الوضوء أو الغسل.
والأفضل أن يقال: الأولى ترك التنشيف لحديث ميمونة السابق إلا إذا احتاج إليه، قال ابن القيم (لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء) .